رؤى

رؤى: الاتجاهات العالمية والعواقب الإقليمية للتوسع في مكافحة الإرهاب بعد الحادي عشر من سبتمبر

حمل هذا المقال كبي دي إف

الإشارة المرجعية: ني أولاين، فيونوالا (2021). رؤى: الاتجاهات العالمية والعواقب الإقليمية للتوسع في مكافحة الإرهاب بعد الحادي عشر من سبتمبر. رواق عربي، 26 (2)، 9-17. https://doi.org/10.53833/RFPZ7683

يُعد من المفارقات أن ظاهرة الإرهاب هي عارضة ودائمة في الوقت ذاته. وبينما يمكن دومًا التنبؤ بحدوثه في كل مكان؛ إلا أن مساراته، وبشكل متزامن، غير متسقة وغريبة الأطوار، الأمر الذي يُمثّل تحديًا لمن يحاول الإمساك بها بسهولة. وما فتئ الإرهاب ينسج عبر الحدود الوطنية بشكل مستمر، ولطالما ارتبط الإرهاب بأشكال متعددة من النزاعات العسكرية، سواءً كانت نزاعات محتدمة بشدة أو منخفضة الكثافة؛ مما يجعل من تصنيف ودمج الأنظمة القانونية السارية أمرًا صعبًا في الممارسة العملية.[1] وبشكل متواصل، كافحت الدول والباحثون والمعلقون من أجل التحديد الدقيق لماهية الظروف والشروط التي ينتج عنها العنف الذي يستهدف، المدنيين والممتلكات المدنية من بين أمور أخرى؛ في سبيل تحقيق أهدافه.[2] وبموجب التفويض الممنوح لمقرر الأمم المتّحدة الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريّات الأساسيّة في سياق مكافحة الإرهاب، تم تطوير تعريف نموذجي للإرهاب،[3] كما سعى آخرون، من بينهم الأمين العام آنذاك كوفي عنان، في تقرير «نحو جو أفسح من الحرية»، لإحراز تقدم في سبيل التوصل لتعريف ضيق تم تصميمه ليغدو منسجمًا مع الاتفاقيات الدولية القائمة.[4] وتوجد أدلة قليلة على فعالية تلك الجهود، حيث تواصل الدول تبني تشريعات وطنية فضفاضة بشكل صارخ، تسمح بنسج تعريفات واسعة، وتضع القليل من القيود على أنواع الأعمال أو الآراء التي يمكن إدراجها تحت وصف «الإرهاب» بموجب القانون المحلي.

ورغم مرور عقود من الزمن، شهدت تصنيف أعمال جماعات ومنظمات متنوعة باعتبارها «إرهابية»، في أجزاء متعددة من العالم؛ إلا أن توافق الدول على تعريف شامل للإرهاب لا يزال أمرًا صعب المنال. مع ذلك، باتت الدول أقرب إلى إجماع متفق عليه بشأن الأفعال الإرهابية،[5] وتشهد قائمة مهمة من المعاهدات وقرارات مجلس الأمن على اللغة والأطر المتفق عليها في هذا الصدد.[6] في أعقاب أحداث الحادي عشر من سبتمبر، استطعت ملاحظة الاختلافات بين عدد من الاتجاهات المتمايزة التي تنطبق على التنظيم العالمي للإرهاب. أولًا، بعد الحادي عشر من سبتمبر، اتفقت الدول على أن وضع إطار ذو طبيعة عالمية هو أمر لا مناص منه، وأن جذوره متأصلة في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وكان هذا انحرافًا تنظيميًا.[7] ثانيًا، تولى مجلس الأمن دورًا قياديًا في تنسيق وتشكيل هذا الإطار، وحظي بدعم واسع من الأعضاء الخمسة الدائمين بالمجلس.[8] ثالثًا، عندما ثبُت أن حدود مجلس الأمن تعرقل إنشاء لوائح تنظيمية عالمية؛ تم إنشاء محافل بديلة أو وقع الاختيار على بعضها للقيام بالعمل المعني.[9] رابعًا، يترك إطار ما بعد الحادي عشر من سبتمبر مجالًا واسعًا من حرية التصرف والسلطة التقديرية للدول لتحديد ما يُمثّل «إرهابًا» محليًا، وبما يضع القليل من القيود الفعالة على التعريفات التي تقوم الدول باختيارها أو الاستجابات التنظيمية الوطنية.[10] خلال إنشاء هيكل عالمي لمكافحة الإرهاب فيما بعد الحادي عشر من سبتمبر، كانت اعتبارات حقوق الإنسان أمرًا هامشيًا بشكل ملحوظ، ولا تزال كذلك بشكل كبير بالنسبة لاعتبارات الدول، لاسيما في المجالات الدولية والإقليمية والتعاونية، التي تخضع لهيمنة أنظمة الأمن العالمية.

وستعكس مساهمتي تلك الاتجاهات، مع التركيز على تكلفة إضعاف سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان؛ نتيجة ظهور هيكل عالمي لمكافحة الإرهاب، فضلًا عن دعمه للحرية الكاملة للدول في تحديد ظاهرة «الإرهاب» (والتي باتت مؤخرًا تحمل اسم «التطرف»)، دون قيود على المستوى المحلي.

هيكل مكافحة الإرهاب

يشهد عمل هيكل مكافحة الإرهاب تداخلات بين المؤسسات الوطنية والإقليمية والعالمية. وبينما يحمل الهيكل عناصر تنتمي لحقبة ما قبل الحادي عشر من سبتمبر، بما في ذلك انخراط مجلس الأمن في بعض الحالات التي تنطوي على الإرهاب؛ فإن توطيد المحتوى المعياري والمؤسسي لمكافحة الإرهاب عالميًا تم في الأيام التي أعقبت الهجمات التي شهدتها نيويورك وواشنطن.

في الثاني عشر من سبتمبر 2001، اعتمد مجلس الأمن القرار رقم 1368، والذي طالب المجتمع الدولي بـ «بمضاعفة جهوده» لمنع وكبح الأعمال الإرهابية.[11] وبعدها بوقت وجيز، جاء القرار رقم 1373، الذي اعتمده مجلس الأمن في الثامن والعشرين من سبتمبر 2001، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.[12] ويطالب القرار الدول، من بين أشياء أخرى، بتجريم الأنشطة الإرهابية، وتجميد الأرصدة والأصول المالية للإرهابيين وداعميهم، بالإضافة إلى منع الآخرين من إتاحة الأموال للإرهابيين، وحرمان الإرهابيين من الملاذ الآمن. هذا القرار يمكننا وصفه بأحد أكثر قرارات مجلس الأمن واسعة النطاق التي تم تمريرها على الإطلاق؛ حيث يضع التزامات إجبارية على عاتق الدول، بما له من ثقل هائل نتيجة الإجماع السياسي الدولي الذي حظي به.[13] وبشكل ملحوظ، غابت حقوق الإنسان عن ذلك القرار، مع إشارة وحيدة عابرة في سياق الاعتراف بأهمية قانون اللاجئين.

الأمر الأكثر أهمية، أن هذه القرارات جاءت بتشكيل هيكل مركزي بالغ الأهمية، بما في ذلك تأسيس لجنة مكافحة الإرهاب التي تؤدي أعمالها بعثة سياسية خاصة في هيئة المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة.[14] وقد طالب القرار 1566 (2004) الدول بالتعاون مع المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة، والاستمرار في الامتثال للجنة العقوبات المفروضة على القاعدة/طالبان ولجنة القرار 1540. كما وجه القرار 1566 لجنة مكافحة الإرهاب لاتخاذ مبادرات محددة بهدف تسهيل تعاون الدول مع اللجنة، بما في ذلك التوجيه «لتطوير مجموعة من الممارسات الفضلى لمساعدة الدول في تنفيذ أحكام القرار 1373 (2001) المتعلقة بتمويل الإرهاب» و«القيام بزيارات إلى الدول، بموافقة الـدول المعنيـة، بغـرض تعزيـز رصـد تنفيـذ أحكـام القـرار 1373 (2001) وتيسير تقديم مساعدات تقنية وغيرها من أشكال المـساعدة مـن أجـل ذلـك التنفيذ».[15] ولا يزال إنشاء وعمل هذه البعثة السياسية الخاصة محل جدل، لاسيما عملياتها المغلقة وغير الشفافة، علاوةً على دورها المتنامي في مجموعة من القضايا التنظيمية التي كان لها دور تاريخي في المفاوضات بين الدول في شكل معاهدات، أو من جانب الجمعية العامة وغيرها من هيئات صنع القرار الرسمية ضمن منظومة الأمم المتحدة.

تُقدّم الدول تقاريرها إلى لجنة مكافحة الإرهاب، وهي عملية تكتنفها السرية وتكاد تكون منعدمة الشفافية. بعد 2006، لم تعد تقارير الدول المقدمة إلى اللجنة ونتائجها متاحة للجمهور. ومنذ 2006، قام بلد واحد فقط، فنلندا، بإتاحة تقريره بشأن زيارة قطرية للجمهور. وفي الآونة الأخيرة، أتاحت المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة توصياتها بشأن زيارات قطرية إلى الاتفاق العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب، والذي تنضوي فيه 43 من الكيانات التابعة للأمم المتحدة،[16] ولكن دون إتاحة تقييم التقرير الأساسي. وهذه المشاركة الانتقائية للبيانات غير مرضية بشدة، حيث لا توجد معلومات متاحة للجمهور حول الظروف والتقييمات الأساسية التي أدت لإنتاج التوصيات الخاصة بكل بلد. علاوةً على ذلك، نظرًا لــ «سرية» هذه المعلومات داخل كيانات حقوق الإنسان التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، فحتى في حال كانت كيانات الأمم المتحدة على دراية بإخفاق التوصيات في التوافق مع التوصيات الموازية الصادرة عن المحاكم، أو هيئات المعاهدات، أو عمليات مراجعة الأقران للدول؛ فإنها ليست في موضع يمكّنها من الإشارة إلى التناقضات الجليّة التي تستطيع تمييزها. على سبيل المثال، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تسيء عدد من البلدان، بشكل مستمر، استخدام سلطاتها في مكافحة الإرهاب،[17] لا يوجد مجال أمني مؤسسي داخل الأمم المتحدة أو خارجها للإشارة إلى التناقضات. ربما ينظر المرء إلى ذلك باعتباره الوضع الأمثل للدول المحكومة من جانب سلطات الأمن أو سلطات مكافحة الإرهاب، حيث يبدو أن جزءً واحدًا من منظومة الأمم المتحدة (نيويورك) يؤيد ويؤكد استخدام الدول للتدابير القانونية الاستثنائية باعتبارها متوافقة مع متطلبات الالتزامات فوق الوطنية لمكافحة الإرهاب؛ فيما يجد الجزء الآخر وهو المتعلق بحقوق الإنسان (جنيف)، أن ممارستها للسلطة وتطبيقها للقانون لا تتسم بالكفاءة وتمثل خرقًا لمعايير القانون الدولي. وقد تم تصميم الهيكل العالمي لمكافحة الإرهاب لتجنب اجتماع الجانبين، الأمر الذي يدعم وضعًا ملائمًا للدول الراغبة في تجنب أي حضور مُجدي لحقوق الإنسان في أجندتها لمكافحة الإرهاب.

بالتوازي مع ذلك، اتسمت زيارات المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة بدرجة متدنية من التواصل، وأحيانًا بانقطاع التواصل، مع المجتمع المدني وأصحاب المصلحة في مجال حقوق الإنسان، حيث استبعدت الشروط المرجعية لمثل تلك الزيارات إمكانية التشبيك الجاد والمنهجي والمفتوح مع المجتمع المدني وغيره من أصحاب المصلحة (من غير الجهات الأمنية). وهذا يعني أنه في البلدان التي تشهد استهدافًا منهجيًا للمدافعين عن حقوق الإنسان أو المعارضين، بوساطة قوانين مكافحة الإرهاب والممارسات الأمنية؛ لا يوجد صدام مباشر بين الممارسة على الأرض وعملية المراجعة الرسمية للجنة مكافحة الإرهاب. وعندما يبلغ نطاق انتهاكات مكافحة الإرهاب على المستوى الوطني درجة الانتهاك المنهجي؛ فمجددًا نجد أنه من غير الواضح تمامًا كيف، وما إذا كان، يتم تناول نطاق تلك الانتهاكات ضمن حدود زيارات ومراجعات مكافحة الإرهاب. لقد كان، ولا يزال، من المستحيل إدراك ما إذ كانت زيارات وتقارير المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة بشأن الزيارات القطرية، تتوافق بشكل منهجي –أو حتى تأخذ في الاعتبار– مع التوصيات المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون في سياق مكافحة الإرهاب الصادرة عن هيئات معاهدات الأمم المتحدة (على سبيل المثال، لجنة حقوق الإنسان)، والمحاكم الإقليمية لحقوق الإنسان أو حتى عملية الاستعراض الدوري الشامل. على سبيل المثال، بالنظر إلى النتائج المتعددة التي توصلت إليها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي تخلص إلى أن قانون وممارسات الأمن/مكافحة الإرهاب تنطوي على انتهاك منهجي لحقوق الإنسان[18] في بعض البلدان، وأن المنهج «المحايد» لتقييم ممارسات الأمن ومكافحة الإرهاب قد يبدو مخادعًا، على المستوى النظري والعملي، داخل الهيكل العالمي لمكافحة الإرهاب. بالرغم من ذلك، فإن هذه «الفجوة» على وجه التحديد، «حجاب الجهل» المختلق هذا، بين ميدان مكافحة الإرهاب وآليات تقييم حقوق الإنسان، هي الأمر الذي يُمكّن ويعزز الشرعية المستمرة لانتهاكات حقوق الإنسان باسم مكافحة الإرهاب في جميع أنحاء العالم.

استمرت هذه الفجوة في الاتساع برغم اللغة التي تسللت إلى قرارات معينة صادرة عن مجلس الأمن؛ للاعتراف بقيمة حقوق الإنسان والامتثال للقانون الدولي. على سبيل المثال، ينص القرار 1456 (2003) أنه «يجب على الدول أن تحرص على أن تكون أي تدابير تُتخذ لمكافحة الإرهاب مُمتثلة لكافة التزاماتها بموجب القانون الدولي، وأن تتخذ تلك التدابير وفقًا للقانون الدولي، وبخاصة القانون الدولي لحقوق الإنسان واللاجئين والقانون الإنساني الدولي».[19]

هذه اللغة الإضافية لها أهميتها على المستوى الفوقي، إذ تؤكد بشكل إيجابي على منطق ميثاق الأمم المتحدة، وعلى الخطوات المتخذة من جانب الدول للامتثال لقرارات مجلس الأمن، وتؤكد على إلزامية اتساقها مع أي التزامات أخرى للدول بموجب القانون الدولي. ولكن في واقع الأمر، كان لتلك البيانات الشاملة القليل من التأثير الجاد، لأسباب ليس أقلها افتقارها للتخصيص في توجيه الدول فيما يتعلق بالتزاماتها الآنية في مجال حقوق الإنسان، بينما تلبي المتطلبات الجديدة التي تضعها قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتي تُركّز على مكافحة الإرهاب. نتيجةً لذلك، ورغم حضور حقوق الإنسان في عدد متزايد من قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب، إلا أنه في الواقع كان هناك قدر ضئيل من الجهد المبذول لتحقيق التوازن بين الدفع تجاه تحقيق قدر أكبر من الأمننة واتباع نهج مقابل يحقق الحد الأدنى من حماية حقوق الإنسان.

إن لجنة مكافحة الإرهاب والمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة ليستا سوى عنصر واحد مشترك في هيكل مكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة. في 2005، أصدر الأمين العام قرارًا بتشكيل فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب، التي حظيت بتأييد الجمعية العامة في استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب.[20] ويتمثل الدور الرسمي لفرقة العمل في تعزيز التنسيق والاتساق في مكافحة الإرهاب داخل الأمم المتحدة.[21] وكانت تتألف من ثمانية وثلاثين كيانًا.[22] وفي 2017، وفي إطار الانتباه للانتقاد المتواصل بشأن الافتقار للاتساق والسياسة المشتركة تجاه مكافحة الإرهاب في منظومة الأمم المتحدة؛ شكّل الأمين العام مكتب مكافحة الإرهاب برئاسة وكيل جديد للأمين العام.[23] في الوقت الحالي، تحظى كيانات ولجان فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب، التي تحمل الآن اسم الاتفاق العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب، بدعم مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.[24] ويتضح بشكل ملحوظ، وكما هو متوقع، عدم اكتراث الاتفاق العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بحقوق الإنسان.

منذ 2001، نما هذا الهيكل بشكل تصاعدي، ورغم غزارة النقد لفعالية الأمم المتحدة بأكملها؛ فإن المراجعة الدقيقة لهيكل مكافحة الإرهاب تكشف عن درجة كبيرة من الامتثال لمتطلباتها من قِبَل الدول.[25] هذا الإرغام على الامتثال يمكن تفسيره بعوامل متداخلة، بما في ذلك الفوائد المؤسسية التي تحظى بها الدول نتيجة انخراطها في تلك الهيئات،[26] والقيمة الكبيرة التي تضعها الدول الخمس على الامتثال –بما يخلق ما يمكن وصفه بشبكة تضامن اجتماعية بين الدول في سياق مكافحة الإرهاب،[27] ووصول الدول إلى سلع معينة، بما في ذلك الخبرات الفنية والعسكرية والشرطية والبيانات؛ عندما يكون الامتثال مقيدًا بعوامل تكنولوجية أو مادية. ويعني ذلك، في السياقات الوطنية والإقليمية، أن الدول التي تدفع بأجندة قوية في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب، يمكن التوقع بأن يُنظر لها كجهات فاعلة «جيدة» و«جديرة بالثقة» في هذا الميدان، حتى إن كانت ممارساتها المحلية في مكافحة الإرهاب قمعية للغاية وتنتهك أغلب حقوق الإنسان الأساسية. وهذا أمر جليّ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فرغم بواعث القلق الجدية إزاء استخدام تدابير مكافحة الإرهاب ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، والمحتجين، والجهات الفاعلة في المجتمع المدني والمعارضين؛[28] فإن العديد من الدول تواصل الاستفادة من سحر الحصانة الذي يوفره انتشار خطاب وممارسات، تتسم بالتساهل وتحظى بالشرعية، في مجال مكافحة الإرهاب.

ويُعد واضحًا أن الامتثال لمكافحة الإرهاب يخدم مصالح دول بعينها، كما يُعد احترام ممارسة الدولة في مجال مكافحة الإرهاب بمثابة هبة للدول الساعية لتعزيز جهازها للأمن القومي؛[29] فقد ساهم في تمكين الدول من إضفاء الشرعية (دون تدخل خارجي) على إجراءاتها القمعية بحق المعارضين المحليين والمتمردين المثيرين للإزعاج (حتى في حال بلغت تلك النزاعات الداخلية درجة المطالبة بحق تقرير المصير بموجب القانون الدولي أو أعتاب البروتوكولين الأول والثاني من البروتوكولات الإضافية لاتفاقيات جنيف)، وتعديل القانون المحلي على أساس الإرهاب حتى لو ظلت التناسبية والضرورة لإعادة التقويم الأساسية للمعايير القانونية على المستوى المحلي غير مبرهن عليها بشكل تجريبي.[30]

بالتوازي مع ذلك، ونتيجة ضغط أحد الأعضاء الدائمين (الولايات المتحدة الأمريكية)، أظهر الإدراج في القوائم الشكل المفضل لدى تنظيم مكافحة الإرهاب، الأمر الذي أسفر عن ظهور ما أُطلق عليه اسم «قانون القائمة».[31] لقد وَصفتُ الإدراج في القائمة (سواء قوائم صنفتها الأمم المتحدة أو قوائم مجمعة على المستوى الوطني) بأنه شكل من «الموت المدني»،[32] وهو عبارة عن مجموعة عمليات قانونية وسياسية مبهمة للغاية، تفتقر للحد الأدنى من إجراءات الحماية الواجبة. وقد حدث توسع حقيقي في ممارسات الإدراج الإشكالية للغاية والناشئة في النظم القانونية الوطنية. ويُشكّل الإدراج والتصنيف مجموعة غير منتظمة بشكل كبير من ممارسات الدولة، التي تحتاج بشدة إلى الفحص الدقيق والإصلاح، الأمر الذي فيما يبدو ينال اهتمامًا ضئيلًا من لجنة مكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.

تكلفة حقوق الإنسان نتيجة الصعود العالمي لمكافحة الإرهاب

وهكذا يتضح أن كفاءة مكافحة الإرهاب لا تنطوي بالضرورة على حماية حقوق الإنسان أو أنها تولي قيمة كبيرة للالتزام بأبعاد سيادة القانون في سياق ممارسة مكافحة الإرهاب. وقد تعرض هيكل مكافحة الإرهاب لانتقادات متواصلة نظرًا لتجاهله للآثار المترتبة عن مكافحة الإرهاب على حقوق الإنسان.[33] ورغم الإشارات لمعاهدات حقوق الإنسان في غالبية عدد كبير من قرارات مجلس الأمن الصادرة مؤخرًا؛[34] فإن حقوق الإنسان في الممارسة «تم تقليصها إلى سطر يتسم بالعمومية في قرار، وتم إضعافها لتغدو بضع أسئلة في استبيان الزيارة القطرية، ويعمل عليها عدد صغير من الموظفين تم توزيعهم على مختلف الهيئات التابعة لمجلس الأمن والأمانة العامة، وتم إضفاء الطابع الأمني عليها في جدول أعمال مكافحة التطرف العنيف، كما لا تحظى برامجها بالتمويل الكافي».[35]

يمكن للمرء تتبع الاعتداء المبكر على حقوق الإنسان، والذي تم مباشرة في أعقاب أحداث الحادي عشر من سبتمبر، بما في ذلك: الافتقار إلى أي توازن مؤسسي رسمي مضاد من أجل ضمان تأصيل رقابة حقوق الإنسان على العمل القطري، والإبلاغ والتقييم من خلال لجنة مكافحة الإرهاب والمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب؛[36] والافتقار لوجود أي طريقة جادة ومنهجية تسمح للجهات الفاعلة في المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان بالوصول إلى هيكل مكافحة الإرهاب؛ بالإضافة إلى عمل هيئات حقوق الإنسان القائمة بالحد الأدنى من طاقتها داخل هيكل مكافحة الإرهاب، بما في ذلك حقيقة أن المقرّرة الخاصة المعنيّة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريّات الأساسيّة في سياق مكافحة الإرهاب تعمل بدوام جزئي، ولديها مكتب خبير يعمل بدعم إداري هزيل.[37]

إن المعضلة الأساسية المتمثلة في الافتقار لتعريف متفق عليه للمعاهدة، إلى جانب احترام صياغات الدولة لما يُمثّل عملا إرهابيًا؛ أدت إلى وضع الأسس لإضعاف حماية حقوق الإنسان عالميًا. فيما يتعلق بممارسات الدول، يمكن ملاحظة وجود نزعة متزايدة لحشد مختلف خبرات العنف المتنوعة تحت لافتة الإرهاب، بالإضافة إلى تعريف العديد من الدول أشكالًا متعددة للمعارضة السلمية باعتبارها إرهابًا.

ويُعد استخدام قانون مكافحة الإرهاب لخنق المعارضة الداخلية أحد الوجوه المستمرة لمشهد ما بعد الحادي عشر من سبتمبر. على سبيل المثال، تمت صياغة قانون مكافحة الإرهاب في المملكة العربية السعودية بشكل فضفاض وغامض، لدرجة إثارته مخاوف جوهرية إزاء نطاق ومحتوى القانون.[38] إذ يحتوي قانون جرائم الإرهاب وتمويله، الصادر في السعودية في عام 2014، تعريفًا فضفاضًا للغاية للجرائم الإرهابية، حيث يشمل أي فعل «بشكل مباشر أو غير مباشر، يُقصد به الإخلال بالنظام العام، أو زعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة أو تعريض وحدتها الوطنية للخطر، أو تعطيل النظام الأساسي للحكم أو بعض أحكامه، أو الإساءة إلى سمعة الدولة أو مكانتها، أو إلحاق الضرر بأحد مرافق الدولة أو مواردها الطبيعية».[39]

وحين يُتهم أي شخص، سواء كان سعوديًا أو أجنبيًا، في داخل البلاد أو خارجها، بارتكاب مثل هذا السلوك؛ فيمكن محاكمته داخل السعودية باعتباره «إرهابيًا». وقد شمل هذا أولئك الساعين لـــ«تغيير نظام الحكم في المملكة»[40] أو «الإضرار بمصالح واقتصاد والأمن القومي والاجتماعي للمملكة».[41] وبموجب هذا التعريف الفضفاض؛ يمكن تصنيف أي شخص يتحدى السلطة أو سياسات الدولة باعتباره إرهابيًا.

من الجلي أيضًا أن المحكمة الجزائية المتخصصة قد برزت باعتبارها المكان المفضل لمحاكمة المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين. وتعتبر المقرّرة الخاصة المعنيّة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريّات الأساسيّة في سياق مكافحة الإرهاب أن تعريف الإرهاب في قانون 2014، بشأن مكافحة الإرهاب وتمويله، فضفاض بشكل غير مقبول ولا يمتثل للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.[42] وقد نشأت مخاوف مماثلة إزاء الغموض والافتقار للدقة بشأن العديد من الأحكام المتعلقة بمكافحة الإرهاب في مصر.[43] في تقرير شامل صادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بواشنطن العاصمة، يتضح بجلاء أن الأنظمة الوطنية لمكافحة الإرهاب، والتي تم تمكينها ونالت التسهيلات بوساطة القواعد التنظيمية للهيكل العالمي لمكافحة الإرهاب، قد مارست دورها ومكّنت الدول من استهداف المجتمع المدني، وسجن المدافعين عن حقوق الإنسان، وتقييد حرية التعبير والتنقل والتجمع لمنتقدي الدول القمعية.[44]

إن التكاليف المرواغة للتوسع المتواصل لنظام الأمن العالمي على حساب حقوق الإنسان في حاجة ماسة للمراقبة والتقييم المستقلين. ومن السهل تحديد بعض التكاليف أكثر من غيرها. على سبيل المثال، من السهل نسبيًا إجراء تقييم مؤسسي للهيكل العالمي لمكافحة الإرهاب، وتحديد ثغرات حقوق الإنسان فيه.[45] ويتضح ذلك في الافتقار إلى شبكة حقوق إنسان دائمة في الهياكل المؤسسية التي تتخذ من نيويورك مقرًا لها.[46] كما يتجلى في تطوير قانون وسياسة مكافحة الإرهاب في مساحات مغلقة، مع عدم فتح المجال للمشاركة أمام الجهات الفاعلة في المجتمع المدني. إن الرسالة التي مفادها أن أنظمة مكافحة الإرهاب لها قيمة أعلى وأكثر استدامة بالنسبة للدول هي رسالة واضحة وماكرة على حد سواء. وتذكر ما هو بديهي بأن عدم الاهتمام بالتزام الدول بتعزيز وحماية حقوق الإنسان أثناء مكافحة الإرهاب، له عواقب قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى. وفيما تتصارع الدول مع حقيقة أن الاستجابات العسكرية والقانونية الصارمة للإرهاب قد بلغت الحد الأقصى في معالجة الأسباب المُفضية للإرهاب، وربما تساهم في الواقع في تلك الأسباب، فإن هناك فصل واضح بين خطاب حقوق الإنسان الوارد في الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب والممارسات القمعية لمكافحة الإرهاب على الأرض.

وأختتم بالتأمل في جانب واحد من الظروف المُفضية للإرهاب، وهو إنكار سيادة القانون بشكل عام وفي استراتيجيات مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى ما يحدث من انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان يمكن أن تطول الأفراد والسكان على الصعيد الوطني. ويوجد اعتراف دولي متزايد بأن مكافحة الإرهاب يجب أن تتم بطريقة تؤكد التمتع بحقوق الإنسان، وتوفر ضمانة لكلا من الحقوق القابلة للانتقاص والحقوق غير القابلة للانتقاص، بدلا من تقويضهما.[47] وتدرك بعض المؤسسات الدولية والإقليمية –ضمنيًا إن لم يكن بشكل صريح– أن الحرمان المستدام من حقوق الإنسان الأساسية ربما يكون له تأثيرات كبيرة على استمرار واحتضان العنف الإرهابي.[48] علاوةً على ذلك، حتى مع ظهور اعتراف بأن التنمية والشمولية ربما تكونا مسارًا أصيلاً وعمليًا ومستدامًا لمجابهة الظروف المُفضية للإرهاب؛ يساورنا القلق من أن هذا لم يصبح بعد خيارًا مشتركًا لجهاز مكافحة الإرهاب العالمي فيما يتعلق بمجال حقوق الإنسان.

في الواقع، تم إثبات انتهاكات حقوق الإنسان في العديد من الدراسات لتوفير حافز قابل للقياس من أجل التعبئة تجاه العنف السياسي. إن إساءة استعمال سلطة الدولة وإهمال العملية القانونية أو سوء المعاملة على أيدي عملاء الدولة، كلها عوامل يُشكّل تضافرها الاستجابة الفردية والمجتمعية بطرق يمكن أن تؤدي لحشد الاحتجاجات والتفسخ الاجتماعي والعنف.[49] وكما هو جليّ، ينجم عن هذا نتائج عكسية تمامًا لهدف منع واستئصال الظروف التي تنتج العنف وتطيل أمده.

إن حماية حقوق الإنسان أثناء مكافحة الإرهاب لها مكون أخلاقي وآخر يتعلق بالكفاءة. وقد تم استعراض الحجج الأخلاقية بشكل جيد في النقاشات المتعلقة باستخدام التعذيب وإنفاذ الأحكام القضائية والمحاكمات الاستثنائية وتطبيق عقوبة الإعدام.[50]

وتتمتع حجج الكفاءة بكونها ملحة بالقدر نفسه. وتخلق المكاسب قصيرة الأمد الناجمة عن انتهاكات حقوق الإنسان حالة من الارتياب طويل الأمد بين الدولة والأفراد. إن تفاقم المظالم والأذى العميق الذي يأتي في أعقاب استهداف الجماعات، لاسيما الأقليات العرقية والدينية والثقافية، تحت ذريعة الأمن القومي من شأنه إثارة خصومة عميقة وكراهية طويلة الأمد للدول. علاوةً على ذلك، عندما ننظر إلى الخلط بين مظالم الحكم المشروعة (سواء كانت تنطوي على حق تقرير المصير الداخلي أو الخارجي) والإجراءات الأمنية القمعية التي تتخذها الدولة، فإننا ندخل إلى عالم معقد من الدول الهشة وانعدام أمن الدولة، والعنف المتكرر مدفوعًا بالتحديات الأساسية لشرعية الدولة. هنا لا تقدم مكافحة الإرهاب ترياقًا لإدارة العنف المركّب، بل على العكس من ذلك؛ ربما تغدو مسارًا يبرهن على دورها في مفاقمة وإطالة أمد دورات العنف بدلًا من منعها.

إننا، فيما يبدو، نخوض غمار دوامة مروعة حقًا، وهو ما يتطلب إعادة تفكير متعمقة ونحن نقترب من الذكرى العشرين لأحداث الحادي عشر من سبتمبر. وينبغي علينا أن ندرك بوضوح تكلفة تهميش حقوق الإنسان في ميدان الأمن ومكافحة الإرهاب عالميًا وإقليميًا ومحليًا. إن أي مسار مختلف من شأنه المضي بنا قدمًا، قد يبدأ باعتراف بسيط بأن حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية هما في صميم الحلول التي نبحث عنها للتحديات العالمية المعقدة، وأن غيابهما يجعل الأمور أسوأ لا محالة. هذا أمر صحيح على المستوى العالمي، كما يصدُق على ممارسات مكافحة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

شكر وتقدير

تود الكاتبة أن تشكر ساراني رانجاراجان ميليكان للمساعدة البحثية التي قدمها لإنجاز هذا المقال.

هذا المقال كتب في الأصل باللغة الانجليزية لرواق عربي

[1] أمثلة على تداخل الإرهاب والنزاعات المسلحة (على سبيل المثال، في السلفادور لم يتم الاعتراف بخضوع النزاع للبروتوكول الثاني حتى نهايته؛ إذ تمسكت الدولة طوال الوقت بكونه إرهابًا). انظر: بيانكي، أندريا (2011). الإرهاب والصراع المسلح: رؤى من منظور القانون والأدب (Terrorism and Armed Conflict: Insights from a Law & Literature Perspective). مجلة ليدن للقانون الدولي 24 (1)، 8-12.
[2] آشاريا، أبندرا د (2009). حرب على حروب الإرهاب: مشكلة تعريف الإرهاب (War on Terror Wars: The Problem in Defining Terrorism). مجلة دنفر للقانون والسياسة الدوليين، 37، ص 655.
[3] تعريف نموذجي للإرهاب في الفقرات 26-50، 72. شينين، مارتن (2005). تقرير المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب (Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism). وثيقة الأمم المتحدة رقم E/CN.4/2006/98، تاريخ الاطلاع 1 يوليو 2021، http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=E/CN.4/2006/98&Lang=E.
[4] انظر الفقرة 91. الأمين العام للأمم المتحدة (2005). نحو جو أفسح من الحرية: صوب تحقيق التنمية والأمن وحقوق الإنسان للجميع (In larger freedom: towards development, security and human rights for all). وثيقة الأمم المتحدة رقم A/59/2005، تاريخ الاطلاع 1 يوليو 2021، https://undocs.org/A/59/2005.
[5] على سبيل المثال، منذ سبعينيات القرن العشرين، عبّرت الدول عن الحاجة للتعاون من أجل التصدي لتحديات الإرهاب. انظر الفقرتين 11 و17. الجمعية العامة للأمم المتحدة (1979). إعلان بشأن تدابير القضاء على الإرهاب (Declaration on Measures to Eliminate Terrorism). وثيقة الأمم المتحدة رقم A/RES/34/145، 17 ديسمبر. تاريخ الاطلاع 1 يوليو 2021، https://undocs.org/en/A/RES/34/145.
[6] مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (2001). القرار رقم 1373. وثيقة الأمم المتحدة رقم S/RES/1373، 28 سبتمبر. تاريخ الاطلاع 1 يوليو 2021، https://undocs.org/S/RES/1373(2001)؛ ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (2014). القرار رقم 2178. وثيقة الأمم المتحدة رقم S/RES/1373(2014)، 24 سبتمبر. تاريخ الاطلاع 1 يوليو 2021، https://undocs.org/S/RES/2178(2014)؛ ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (2017). القرار رقم 2349. وثيقة الأمم المتحدة رقم S/RES/2349(2017))، 31 مارس. تاريخ الاطلاع 1 يوليو 2021، https://undocs.org/S/RES/2349(2017)؛ ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (2017). القرار رقم 2368. وثيقة الأمم المتحدة رقم S/RES/2368(2017)، 20 يوليو. تاريخ الاطلاع 1 يوليو 2021، https://undocs.org/S/RES/2368(2017)؛ منظمة الدول الأمريكية (2003). اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة الإرهاب (Inter-American Convention Against Terrorism). تاريخ الاطلاع 1 يوليو 2021، https://www.oas.org/juridico/english/treaties/a-66.html؛ مجلس أوروبا (2003) بروتوكول تعديل الاتفاقية الأوروبية لقمع الإرهاب (Protocol Amending the European Convention on the Suppression of Terrorism)، ETS 190، 15 مايو. تاريخ الاطلاع 1 يوليو 2021، https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/.
[7] انظر الفقرة 8. مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (2001). القرار رقم 1373. وثيقة الأمم المتحدة رقم S/RES/1373، 28 سبتمبر. تاريخ الاطلاع 1 يوليو 2021، https://undocs.org/S/RES/1373(2001).
[8] انظر الفقرة 6. مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (2001). القرار رقم 1373. وثيقة الأمم المتحدة رقم S/RES/1373، 28 سبتمبر. تاريخ الاطلاع 1 يوليو 2021، https://undocs.org/S/RES/1373(2001).
[9] انظر على سبيل المثال، الدور الموسع لمجموعة العمل المالي(FATF)، بما في ذلك الولاية المفتوحة في 2019. مجموعة العمل المالي: ماذا نفعل (FATF: What We Do). تاريخ 1 يوليو 2021، https://www.fatf-gafi.org/about/whatwedo/.
[10] يونغ، روفين (2006). تعريف الإرهاب: تطور الإرهاب كمفهوم قانوني في القانون الدولي وتأثيره على التعريفات في التشريعات المحلية (Defining Terrorism: The Evolution of Terrorism as a Legal Concept in International Law and Its Influence on Definitions in Domestic Legislation). مراجعة القانون الدولي والمقارن بكلية بوسطن 29، ص. 71.
[11] انظر الفقرة الرابعة. مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (2001). القرار رقم 1368. وثيقة الأمم المتحدة رقم S/RES/1368، 12 سبتمبر. تاريخ الاطلاع 1 يوليو 2021، https://undocs.org/S/RES/1368(2001).
[12] مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (2001). القرار رقم 1373. وثيقة الأمم المتحدة رقم S/RES/1373، 28 سبتمبر. تاريخ الاطلاع 1 يوليو 2021، https://undocs.org/S/RES/1373(2001)؛
[13] كاسا، ووندوسن (2015). إعادة التفكير في عدم التوافق على التعريف والذي كان من شأنه أن يكون افتراضًا ملزمًا لقرار مجلس الأمن 1373 (Rethinking the No Definition Consensus and the Would Have Been Binding Assumption Pertaining to the Security Council Resolution 1373). مجلة فليندرز للقانون 17، ص 127. (كان القرار عاملًا أساسيًا في وضع خارطة الطريق لحملة الحرب على الإرهاب بعد الحادي عشر من سبتمبر).
[14] مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (2004). القرار رقم 1535. وثيقة الأمم المتحدة رقم S/RES/1535، 26 مارس. تاريخ الاطلاع 1 يوليو 2021، https://undocs.org/S/RES/1535(2004)؛ ولاحظ السلطات والمتطلبات الإضافية للمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (2017). القرار 2395. وثيقة الأمم المتحدة رقم S/RES/2395، 21 ديسمبر. تاريخ الاطلاع 1 يوليو 2021، https://undocs.org/S/RES/2395(2017).
[15] مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (2004). القرار رقم 1566. وثيقة الأمم المتحدة رقم S/RES/1566، 8 أكتوبر. تاريخ الاطلاع 1 يوليو 2021، https://undocs.org/S/RES/1566(2004).
[16] الأمم المتحدة، كيانات الاتفاق العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب (UN Global Counter-Terrorism Coordination Compact Entities). تاريخ الاطلاع 1 يوليو 2021، https://www.un.org/counterterrorism/global-ct-compact/entities.
[17] مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (2020). خبيرة من الأمم المتّحدة: اعتماد مصر قانونًا محدّثًا لمكافحة الإرهاب يفتح الباب أمام المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان (Egypt’s updated terrorism law opens the door to more rights abuses, says UN expert)، 9 أبريل. تاريخ الاطلاع 1 يوليو 2021،
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25787
[18] المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (2021). تركيا: الملف الصحفي التعريفي للدولة (Turkey: Press Country Profile). يونيو، تاريخ الاطلاع 1 يوليو 2021، https://www.echr.coe.int/Documents/CP_Turkey_ENG.pdf.
[19] انظر الفقرة السادسة. مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (2003). القرار رقم 1456. وثيقة الأمم المتحدة رقم S/Res/1456، 13 فبراير. تاريخ الاطلاع 1 يوليو 2021، https://undocs.org/S/RES/1456(2003).
[20] لم تعد فرقة العمل هذه موجودة وتم استبدالها بالاتفاق العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب. الأمم المتحدة، الاتفاق العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب (Global Counter-Terrorism Coordination Compact). تاريخ الاطلاع 1 يوليو 2021،
https://www.un.org/counterterrorism/global-ct-compact.
[21] الجمعية العامة للأمم المتحدة (2006). استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب (The United Nations Global Counter-Terrorism Strategy). وثيقة الأمم المتحدة رقم A/Res/60/288، 20 سبتمبر. تاريخ الاطلاع 1 يوليو 2021،
https://undocs.org/A/RES/60/288.
[22] الأمم المتحدة. كيانات الاتفاق العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب (UN Global Counter-Terrorism Coordination Compact Entities). تاريخ الاطلاع 19 مارس 2021، https://www.un.org/counterterrorism/global-ct-compact/entities.
[23] الأمم المتحدة. مكتب مكافحة الإرهاب: من نحن (Office of Counter-Terrorism: About Us). تاريخ الاطلاع 18 مارس 2021،
http://www.un.org/en/counterterrorism/.
[24] تم شرح الاتفاق وعمله في هذا الموقع. الأمم المتحدة، الاتفاق العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب (Global Counter-Terrorism Coordination Compact). تاريخ الاطلاع 1 يوليو 2021، https://www.un.org/counterterrorism/global-ct-compact.
[25] ني أولاين، فيونوالا (2007). نهج عدم وجود ثغرات للتطبيق الموازي في سياق الحرب على الإرهاب (The No-Gaps Approach to Parallel Application in the Context of the War on Terror). مراجعة إسرائيل للقانون 40، 2 567.
[26] ماير، جون دبليو (1980). الحكومة العالمية وسلطة الدولة القومية (The World Polity and the Authority of the Nation-State). في بيرجسين (محرر) دراسات حول النظام العالمي الحديث (المطبعة الأكاديمية).
[27] جودمان، ريان وديريك جينكس (2013). اجتماع الدول: تعزيز حقوق الإنسان من خلال القانون الدولي (Socializing States: Promoting Human Rights through International Law). (مطبعة جامعة أكسفورد)
[28] الأمم المتحدة (2019). مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يحث مصر على الإفراج الفوري عن المتظاهرين المحتجزين (UN human rights office urges Egypt to immediately release detained protestors)، 18 أكتوبر. تاريخ الاطلاع 1 يوليو 2021، https://news.un.org/en/story/2019/10/1049581.
[29] باركر، توم (2006). محاربة عدو قديم: كيف تحافظ الدول الديمقراطية بدون قصد على الحركات الإرهابية التي تعارضها (Fighting an Ancient Enemy: How Democratic States Unintentionally Sustain the Terrorist Movements They Oppose). الإرهاب والعنف السياسي 19، ص 173.
[30] البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 أغسطس 1949، والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية (البروتوكول الأول)، تم اعتماده في 8 يونيو 1977 (1986) مجموعة معاهدات الأمم المتحدة 1125، ص 3؛ البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 أغسطس 1949، والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية (البروتوكول الثاني)، تم اعتماده في 18 يونيو 1977 (1986) مجموعة معاهدات الأمم المتحدة 1125، ص609.
[31] جافن سوليفان (2020). قانون القائمة: عقوبات الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وسياسة قانون الأمن العالمي (The Law of the List: UN Counterterrorism Sanctions and the Politics of Global Security Law). كامبريدج: مطبعة جامعة كامبريدج
[32] انظر الفقرة 16. المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب. أثر سياسات وممارسات مكافحة الإرهاب ومكافحة التطرف (العنيف) على حقوق المرأة والفتاة والأسرة (Human Rights Impact of Counter-Terrorism and Countering (Violent) Extremism Policies and Practices on the Rights of Women, Girls and The Family). وثيقة الأمم المتحدة رقم A/HRC/46/36. تاريخ الاطلاع 1 يوليو 2021،https://undocs.org/A/HRC/46/36.
[33] ني أولاين، فيونوالا (2021). تقارير مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب. أثر سياسات وممارسات مكافحة الإرهاب ومكافحة التطرف (العنيف) على حقوق المرأة والفتاة والأسرة (Human Rights Impact of Counter-Terrorism and Countering (Violent) Extremism Policies and Practices on the Rights Of Women, Girls and The Family). وثيقة الأمم المتحدة رقم A/HRC/46/36، 22 يناير. تاريخ الاطلاع 1 يوليو 2021،
https://undocs.org/A/HRC/46/36؛
ني أولاين، فيونوالا (2020)، تأثير حقوق الإنسان على السياسات والممارسات التي تهدف إلى منع ومواجهة التطرف العنيف (Human Rights Impact of Policies and Practices Aimed at Preventing and Countering Violent Extremism). وثيقة الأمم المتحدة رقم Doc A/HRC/46/36، 21 فبراير، تاريخ الاطلاع 1 يوليو 2021،https://undocs.org/A/HRC/43/46؛
ني أولاين، فيونوالا (2019). تأثير تدابير التصدي للإرهاب والتطرف العنيف على الحيز المتاح للمجتمع المدني وعلى حقوق جهات المجتمع المدني الفاعلة والمدافعين عن حقوق الإنسان (Impact of Measures to Address Terrorism and Violent Extremism on Civic Space and the Rights of Civil Society Actors and Human Rights Defenders). وثيقة الأمم المتحدة رقم A/HRC/46/36، 1 مارس. تاريخ الاطلاع 1 يوليو 2021، https://undocs.org/A/HRC/40/52.
[34] مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (2017). القرار رقم 2396. وثيقة الأمم المتحدة رقم S/RES/2396، 21 ديسمبر. تاريخ الاطلاع 1 يوليو 2021، https://undocs.org/S/RES/2396(2017)؛
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (2014). القرار رقم 2170. وثيقة الأمم المتحدة رقم S/RES/2107، 15 أغسطس. تاريخ الاطلاع 1 يوليو 2021، https://undocs.org/S/RES/2170(2014).
[35] الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان (2017). مُجمّع مكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة: البيروقراطية والنفوذ السياسي والحريات المدنية (The United Nations Counter-Terrorism Complex: Bureaucracy, Political Influence, and Civil Liberties)، سبتمبر. ص 78. تاريخ الاطلاع 1 يوليو 2021، https://www.fidh.org/IMG/pdf/9.25_fidh_final_compressed-2.pdf.
[36] تم تعيين مستشارين لحقوق الإنسان لدى المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب، ولكن بشكل عام لا يبدو أن هذه البعثة السياسية الخاصة تتبنى نهجًا لتعميم مراعاة حقوق الإنسان.
[37] ني أولاين، فيونوالا (2016). تقرير مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب (Report of the United Nations Special Rapporteur on the Promotion and Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms while Countering Terrorism). وثيقة الأمم المتحدة رقم A/HRC/31/65، 29 أبريل. تاريخ الاطلاع 1 يوليو 2021، https://undocs.org/A/HRC/31/65؛
لجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (2005). قرار 2005/80 بشأن حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية أثناء مكافحة الإرهاب (Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms While Countering Terrorism Human Rights Resolution 2005/80). وثيقة الأمم المتحدة رقم Doc E/CN.4/RES/2005/80، 21 أبريل. تاريخ الاطلاع 1 يوليو 2021،
https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=E/CN.4/RES/2005/80.
[38] مكتب الأمم المتحدة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان (2017). المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب تختتم زيارتها إلى المملكة العربية السعودية (Special Rapporteur on the Promotion and Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms while Countering Terrorism Concludes Visit to Saudi Arabia). مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، 4 مايو. تاريخ الاطلاع 1 يوليو 2021،
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21584&LangID=E.
[39] انظر المادة الأولى.
[40] انظر المادة الثالثة.
[41] أسفر إدخال أحكام جديدة من جانب المملكة العربية السعودية في 2017 إلى مزيد من التوسع في نطاق الجرائم الإرهابية، حيث تم تجريم وصف الملك أو ولي العهد، بشكل مباشر أو غير مباشر، »بأي شكل يسيء للدين أو العدالة« (المادة 30).
[42] مكتب الأمم المتحدة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان (2017). المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب تختتم زيارتها إلى المملكة العربية السعودية (Special Rapporteur on the Promotion and Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms while Countering Terrorism Concludes Visit to Saudi Arabia). مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، 4 مايو. تاريخ الاطلاع 1 يوليو 2021،
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21584&LangID=E
[43] تمت الموافقة على التعديلات على قانون الكيانات الإرهابية (قانون رقم 8 لسنة 2015) وعلى قانون مكافحة الإرهاب (القانون رقم 94 لسنة 2015)، في اللجنة التشريعية بمجلس النواب في 10 فبراير 2020؛ وتفعيل وتطبيق القانون 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية؛ والقانون رقم 70 لسنة 2017 بشأن تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي؛ والقانون رقم 149 لسنة 2019 OL EGY 4/2020.
[44] مون، لورين (2018). »مقدمة« في بيداس، لانا وشانون جرين (محرران). تدابير مكافحة الإرهاب والمجتمع المدني (Counter-Terrorism Measures and Civil Society). مارس. (مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية).
[45] ني أولاين، فيونوالا (2018). تقرير مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب (Report of the United Nations Special Rapporteur on the Promotion and Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms while Countering Terrorism). وثيقة الأمم المتحدة رقم A/73/361، 3 سبتمبر. تاريخ الاطلاع 1 يوليو 2021، https://undocs.org/A/73/361.
[46] ني أولاين، فيونوالا (2018). تقرير مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب (Report of the United Nations Special Rapporteur on the Promotion and Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms while Countering Terrorism). وثيقة الأمم المتحدة رقم A/HRC/31/65، 29 أبريل. تاريخ الاطلاع 1 يوليو 2021، https://undocs.org/A/HRC/31/65.
[47] غوتيريش، أنطونيو (2017). خطاب أمام كلية الدراسات الشرقية والأفريقية بجامعة لندن بشأن مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان: الفوز بالمعركة بينما نتمسك بقيمنا (Counter-Terrorism and Human Rights: Winning the Fight While Upholding our Values)، 16 نوفمبر. تاريخ الاطلاع 1 يوليو 2021، https://www.un.org/sg/en/content/sg/speeches/2017-11-16/speech-soas-university-london-counter-terrorism..
[48] برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (2017). رحلة إلى التطرف في أفريقيا: الدوافع والحوافز والنقطة الحاسمة للتجنيد (Journey to Extremism in Africa: Drivers, Incentives and the Tipping Point for Recruitment). تاريخ الاطلاع 1 يوليو 2021، https://journey-to-extremism.undp.org/en/reports.
[49] جرر، تيد روبرت (1970). لماذا يتمرد الرجال (Why Men Rebel). (مطبعة جامعة برنستون).
[50] ريدينج، آنايس، وإنكي فان جورب، وكيت روبرتسون، وأجنيسكا والتشاك، وكريس جياكومانتونيو، وستيجن هورينز (2014). التعامل مع المشكلات الأخلاقية في مكافحة الإرهاب: استعراض أساليب دعم اتخاذ القرار الأخلاقي (Handling Ethical Problems in Counterterrorism: An Inventory of Methods to Support Ethical Decision Making). (مجموعة راند في أوروبا). تاريخ الاطلاع 1 يوليو 2021،
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR200/RR251/RAND_RR251.pdf.ress).

Read this post in: English

اظهر المزيد

فيونوالا ني أولاين

أستاذ بجامعة ريجنتز، وأستاذ القانون بجامعة مينسوتا، وفي جامعة كوينز في بلفاست، شمال أيرلندا. والمقرّرة الخاصة المعنيّة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريّات الأساسيّة في سياق مكافحة الإرهاب منذ عام 2017.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى